قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021 في شأن تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية
المادة (1)
التعريفات:
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة | الامارات العربية المتحدة |
الهيئة | الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ |
الجهة المتخصصة | أي من الجهات الاتحادية أو المحلية في الدولة |
الأجنبي | كل من لا يتمتع بجنسية الدولة |
المستثمر | الأجنبي الذي يستثمر أمواله في الدولة لتحقيق مكاسب أو عائدات |
رائد أعمال | الأجنبي الذي يملك مشروع اقتصادي ذو طابع تقني أو مستقبلي قائم على المخاطرة والابتكار وذلك وفق الضوابط المشار إليها في هذا القرار |
صاحب الموهبة التخصصية | الأجنبي الذي يمتلك التفوق أو المهارة أو الريادة أو الموهبة المتميزة في أي من مجالات العلوم أو المعرفة أو الرياضات المختلفة وغيرها من المجالات |
الطالب النابغ ذو القدرة العلمية الواعدة | الطالب المتخرج من الثانوية العامة أو من الجامعة الحاصل على التقديرات الموضحة في هذا القرار. |
المادة (2)
نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على الأجنبي من الفئات الآتية:
- المستثمرون
- رواد الاعمال
- أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة
- الطلاب النابغين من ذوي القدرات العلمية الواعدة
2. تسمى الإقامة التي تمنح للفئات المشار إليها في هذا القرار بالإقامة الذهبية
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/goldenServicesDashboard
اكتب تعليقك