حول هذه الخدمة
هي خدمة من الخدمات التي تقدمها إدارة تأشيرة الدخول والإقامة – قسم تأشيرات الدخول بالمنافذ، والتي يتم بموجبها إصدار تأشيرة دخول (عند الوصول إلى المنفذ).قنوات الخدمة
- موقع الهيئة للخدمات الذكية - المواقع الالكترونية
- تطبيق الهيئة الذكي - التطبيقات الذكية
الأحكام والشروط
- تُحتسب غرامة قدرها 50 درهماً عن كل يوم في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها.
- يتم إصدار تأشيرة الترانزيت عن طريق شركات الطيران.
- تخول تاشيرة العبور التراتزيت للأجنبي البقاء لمدة (48) أو (96) ساعة
- يُشترط أن يكون بحوزة المسافر جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول تخوّله دخول الدولة، وكذلك الدولة التي يقصد متابعة رحلته إليها
- يشترط أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الرحلة، ويُستثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب في الالتحاق بباخرة راسية في أحد موانئ الدولة.
- تُمنَح تأشيرة الدخول الطارئ للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت)، أو الذي تم إنزاله من وسيلة النقل لأسباب صحية طارئة، أو بسبب إلغاء الرحلات نتيجة سوء الأحوال الجوية أو الأعطال المفاجئة في الطائرة، وذلك لمدة تتجاوز (24) ساعة
- يتم اصدار تاشيرة الطارئ عن طريق شركات الطيران
- في حال إلغاء الرحلات بسبب الأعطال المفاجئة في الطائرة أو نتيجة سوء الأحوال الجوية، واستلزم الأمر بقاء الراكب لمدة تتجاوز (24) ساعة، تُمنح له تأشيرة الطوارئ التي تجيز البقاء في الدولة لمدة لا تزيد على (96) ساعة.
- الخدمة مجانية
- في حالات العارض الصحي، تكون مدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز (7) أيام، على أن يتم تعديل التأشيرة إلى تأشيرة دخول للعلاج إذا استلزم الأمر البقاء في الدولة لمدة أطول.
- تُحتسب غرامة قدرها 50 درهماً عن كل يوم في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها.
- أن يكون الأجنبي حاصلًا على إقامة في الدولة لمدة لا تقل عن عام واحد
- أن يكون الأجنبي من الفئات المصرح لها بالدخول، أو أن يكون عاملًا مهاريًا من المستوى الأول أو الثاني أو الثالث وفقًا لقواعد العمل المعتمدة.
- يُشترط لمرافق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون مرافقًا لأحد أفراد الأسرة أو لرب الأسرة.
- تأشيرة الدخول صالحة لمدة (60) يومًا من تاريخ الإصدار، وعلى المتعامل دخول الدولة قبل ذلك لتفادي إلغاء التأشيرة أو تمديدها لمدة مماثلة.
- فترة البقاء المسموح بها هي (30) يومًا لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، و(60) يومًا لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- المرافقون هم: الزوجة، والأبناء، وعمّال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم.
- تأشيرة الدخول لمقيمي دول مجلس التعاون قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وذلك بقرار من جهة الإصدار.
- تأشيرة الدخول لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يجوز تمديدها من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة، على ألا يتجاوز مجموع مدة البقاء (120) يومًا.
- تُحتسب غرامة قدرها 50 درهماً عن كل يوم في حال البقاء داخل الدولة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها.
- بطاقة البحارة صادرة من جهة الاختصاص في الدولة، إذا كان على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار.
- إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة صادرة من جهة الاختصاص في الدولة، إذا كان عاملًا على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل في الدولة.
رسوم الخدمة
- رسوم الطلب - 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة العبور لمدة 96 ساعة - 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة العبور لمدة 48 ساعة - 50 درهم إماراتي
- رسوم الخدمات الذكية - 100 درهم إماراتي
- رسوم تقديم الطلب لإصدار تأشيرة البحارة لسفرة واحدة صالحة لمدة 7 أيام. - 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة البحارة لسفرة واحدة صالحة لمدة 7 أيام. - 50 درهم إماراتي
- رسوم الخدمات الذكية - 100 درهم إماراتي
- رسوم الطلب لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقيهم - 100 درهم إماراتي
- رسوم الطلب لمرافقي أبناء مواطني دول مجلس التعاون من الأجانب - 50 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة لمقيمي دول مجلس التعاون ومرافقيهم لسفرة واحد - 100 درهم إماراتي
- رسوم إصدار تأشيرة أبناء مواطني دول مجلس التعاون ومرافقيهم لسفرة واحد - 100 درهم إماراتي
- رسوم الخدمات الذكية - 100 درهم إماراتي
قائمة المستندات المطلوبة للخدمة
- جواز السفر
- الصورة الشخصية
- أخرى
- تذكرة سفر لمتابعة الرحلة;o>
- جواز السفر
- الصورة الشخصية
- أخرى
- جواز سفر بحري يثبت هويته;o>
- بطاقة البحارة صادرة من جهة الاختصاص في الدولة، إذا كان على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار.;o>
- إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة صادرة من جهة الاختصاص في الدولة، إذا كان عاملًا على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل في الدولة.;o>
- جواز السفر
- الصورة الشخصية
- جواز السفر
- الصورة الشخصية
- أخرى
- إقامة في دول مجلس التعاون الخليجي.;o>
- الجهة الحكومية المسؤولة
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
- الخدمة الرئيسية
- ضبط الدخول والخروج عبر المنافذ
- رمز الخدمة
- 377-007-001-000
- هيكلية ونوع الخدمة
- خدمة فرعية / إجرائية
- مدة إتمام الخدمة
- 2 أيام
- أوقات تقديم الخدمة
- مراكز سعادة المتعاملين : حسب ساعات العمل المعلنة نظام الخدمات الذكية (الموقع والتطبيق الذكي) : 24/7
- التحكم في الوصول
- هذه الخدمة تتطلب تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) ما هو UAE Pass؟
- الأسئلة المتكررة
- لعرض الاسئلة المتكررةانقر هنا
جهود الهيئة في الاستدامة
يمكنك مساعدتنا على التحسين من خلال تقديم تعليقاتك حول تجربتك.
هل استخدمت خدماتنا مؤخرًا في أحد مراكز الخدمة أو عبر منصاتنا الرقمية؟


German
Portuguese
French
Russian
Chinese




قيم تجربتك