أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، قرارين بشأن الإعفاء من رسوم الخدمات الإضافية وغرامات التأخير الإدارية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم 25 لسنة 2011.
وفيما يلي نص القرارين الذين تم نشرهما في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لشهر مارس 2012:
1-القرار رقم 2 لسنة 2012:
تقرر إعفاء عدد من الحالات من رسوم التأخير الإدارية المعمول بها في الهيئة لعدم إصدار أو تجديد البطاقة، وحالات أخرى من رسوم الخدمات الإضافية، فيما تم فرض رسوم إضافية على بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية.
وبموجب القرار، يتم إعفاء عدد من الحالات من رسوم الخدمات الإضافية المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2011، وذلك عن (خدمة توفير السيارة المتنقلة، وخدمة عاجل للتسجيل دون الحصول على موعد مسبق لإصدار وتجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار) والحالات التي تم إعفاؤها هي:
- حالات الإعاقة الكلية أو الجزئية أو الحالات المرضية السريرية إذا ثبت ذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهات المختصة بالدولة.
- فئة كبار السن غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل في أي جزء من أجزاء الدولة وفقاً للحالات التي تقررها الإدارة المختصة بالهيئة.
- فئة كبار الشخصيات بالدولة، ويصدر المدير العام للهيئة قائمة تشمل هذه الفئة المعفاة من تلك الرسوم.
كما أعفى القرار خمس حالات التالية من رسوم التأخير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم 25 لسنة 2011:
- الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد تاريخ المغادرة، في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة، وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ البطاقة حتى تاريخ المغادرة.
- الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي من الجهات المختصة وذلك عن المدة بعد مغادرته الدولة في حين تستحق الغرامة في حالة عدم حصول الفرد على بطاقة الهوية أو الذي انتهت مدة صلاحية بطاقته قبل مغادرته الدولة وذلك عن الفترة من تاريخ الدخول أو تاريخ إبعاده أما إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار فيعفى من جميع غرامات التأخير المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها
- – المتوفى أو الفرد المصاب بمرض معد سواء لم تصدر له بطاقة هوية أو لم يتم تجديدها وذلك عن الفترة من تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة بالمرض المعدي فإذا لم تكن صدرت له بطاقة أصلاً فتستحق الغرامة عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض المعدي كما تستحق الغرامة من تاريخ ثبوت زوال المرض عن الفرد سواء لإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها.
- الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.
- التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود للهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد لبطاقة الهوية.
ووفقاً للقرار يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة البت برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن القطاعات المختصة بالهيئة على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس وتختص اللجنة بأ:
- تحديد أية حالات أخرى لم يتم الإشارة إليها في هذا القرار بغرض إضافتها لاحقاً إذا ثبت للجنة أنها تستحق الإضافة أو يمكن إعفاؤها من عدمه.
- إعداد تقرير شهري عن حالات الإعفاء والمبالغ التي ترتبت على ذلك على أن يعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة.
2-قرار رقم 3 لسنة 2012:
نص القرار رقم 3 لسنة 2012 على فرض رسوم على الخدمات الإضافية التي تقدمها الهيئة في مكاتب الطباعة عند إصدار أو تجديد أو تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية لجميع الأعمار من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بالدولة، وذلك عن كل معاملة تتم في نظام التسجيل للهوية على أن تؤول الرسوم للجهات التي تتعاقد معها الهيئة لتقديم تلك الخدمات.
وتبلغ قيمة الرسوم 10 دراهم لتصميم استمارة التسجيل و30 درهما للتدقيق على البيانات المدخلة في استمارة التسجيل والوثائق المرفقة بها، وتؤول هذه الرسوم إلى الشركة المتعاقد معها لتقديم الخدمة. ويفرض رسم بقيمة 30 درهماً لطباعة استمارة التسجيل في مكتب الطباعة الأول و5 دراهم لطباعة تعديل استمارة التسجيل في أي مكتب طباعة آخر وتؤول هذه الرسوم إلى مكتب الطباعة.
وجاء في القرار أن المتعاملين مع الهيئة يلتزمون بالحضور لمراكز التسجيل مباشرة عند إبلاغهم من قبل الهيئة بمواعيد الحضور. وبأنه لا يتم استرداد أية رسوم كان قد تم استيفاءها من المتعاملين عند تخلفهم عن الحضور لمرتين متتاليتين، ولمدير عام الهيئة بناء على الأسباب التي يقدرها، تحديد موعد نهائي للمتخلفين عن الحضور للتسجيل مرة أخرى دون دفع رسوم تسجيل جديدة.
وتحصّل الرسوم بالآلية التي تحددها وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ويجوز تعديل الرسوم الواردة بالقرار بناء على اقتراح من مدير عام الهيئة بعد التنسيق مع وزارة المالية.
اخر المنشورات

مدير عام المنافذ بالإنابة يتفقد العمليات التشغيلية بمنفذ رأس الدارة الحدودي

مدير عام الهيئة يتفقد سير العمل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بأم القيوين

الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تكرّم 61 مفتشًا جمركيًا من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة

“الهوية والجنسية” تختتم بطولة البادل 2025

المركز الوطني للاستعلام المبكر يشارك في منتدى الشحن العالمي 2025 بدبي

قيم تجربتك