حظر رهن بطاقة الهوية أو حجزها إلا بحكم قضائي

الأربعاء 26 أكتوبر 2011

أكدت هيئة الإمارات للهوية أنه «لا يجوز لصاحب بطاقة الهوية، أو حاملها رهنها أو حجزها لدى أيّ جهة، إلا بناءً على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصّة»، لافتة إلى أن «هناك مجموعة إرشادات تنظم استخدام بطاقة الهوية، يتوجب على الجميع الالتزام بها».

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت تساؤلات عدة من مراجعين حول مدى قانونية قيام بعض المؤسسات الخدمية بحجز أو رهن بطاقات الهوية الخاصة بهم لديها، إلى حين الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم، مشيرين إلى أن مكاتب تأجير المركبات تحجز بطاقات هوية المراجعين لضمان إعادة المركبات في المواعيد المتفق عليها.

وقالت مصادر في الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إنه «بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن السجلّ السّكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، يجب على صاحب بطاقـة الهويـة ألا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوّه بطاقة الهوية، وأن يحملها في جميع الأوقات، ويبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون، ولا يرهنها لدى أي جهة إلا بناءً على قرار أو حكم قضائي».

ولفتت المصادر إلى أهمية أن يخطر المراجع الإدارة المختصة في هيئة الإمارات للهوية بأيّ تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية، خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير، وفي حال فقدان البطاقة، فإن عليه أن يخطر الهيئة، من خلال مراكز التسجيل التابعة لها، خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد، وعليه التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد للهوية، وسداد الرسوم المقررة، مع تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة.

وأضافت أنه «في حال تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي، بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال، فإن على المراجع أن يخطر أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف، خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، وعليه التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها، وسداد الرسوم المقررة».

كما طالبت الهيئة كلّ من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً، وعليه تسليمها فوراً إلى أقرب مركز تسجيل هوية، أو أقرب مركز شرطة، مطالبة حاملي بطاقة الهوية كافة بالتقيد والالتزام بما ورد في هذه الإرشادات، والعمل بموجبها، ويتحمل وليّ الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة قانوناً، مسؤولية تنفيذ الواجبات المشار إليها.

إلى ذلك، دعت الهيئة إلى الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقـة، في ضوء الإعلان الأخير عن آليات تطبيق رسوم التأخير التي أقرّها قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة .2011 وكان مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية أعلن في وقت سابق عن منح مواطني الدولة، الذين لم يبادروا حتى الآن إلى التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة أخيرة تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، وحدد هذا التاريخ أيضاً موعداً نهائياً لتجديد بطاقات الهوية منتهية الصلاحية، على أن يُمنح صاحب البطاقة المنتهية مهلة 30 يوماً لتجديد بطاقته من تاريخ انتهاء صلاحيتها لجميع الفئات في الدولة (باستثناء الأطفال دون 15 سنة).

يذكر أن هيئة الإمارات للهوية كانت أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي عن تسليم أكثر من مليون و500 ألف بطاقة هوية إلى أصحابها خلال الأشهر الستة الماضية، من أصل مليون و780 ألف بطاقة هوية، سلمتها الهيئة لشركات التوصيل خلال الفترة ذاتها. وأهابت الهيئة بالمتعاملين عدم التأخر في تسلم بطاقاتهم من دون مسوغ، إذ تقرر إتلاف كل بطاقة يتأخر صاحبها عن تسلمها بعد 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك.

المصدر: أحمد عابد – الإمارات اليوم