أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2017، بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وحدد القرار الذي نشرته الصحف اليوم مبلغ 5 دراهم عن كل معاملة من معاملات خدمات التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، وذلك للمعاملات التي يقل عددها عن (500 ألف) معاملة، فيما حدد القرار مبلغ 4 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها على (500 ألف) ويقل عن مليون معاملة، و3 دراهم للمعاملة الواحدة للمعاملات التي تزيد على مليون معاملة وتقل عن 1 مليون ونصف المليون معاملة، فيما حدد القرار (2 درهم) للمعاملة الواحدة للمعاملات التي يفوق عددها المليون ونصف المليون معاملة، وأعفى القرار الجهات الحكومية الاتحادية و المحلية من سداد الرسوم الواردة أعلاه.
وأوضح القرار في مادته الثالثة على أنه تستوفى رسوم اشتراك قدرها (25 ألف درهم) من كافة الجهات مقابل الحصول على خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني، على أن تحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويُعمل بالقرار بعد 30 يوماً من صدوره في الجريدة الرسمية.
اكتب تعليقك