مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021
في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2018 بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن القوات المسلحة،
– وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:المادة (1)
التعاريففي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الهيئة: | الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. |
الرئيس: | رئيس الهيئة. |
الجهات المعنية: | الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة. |
المنافذ: | وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة. |
إدارة المنافذ: |
عملية الإعداد والتخطيط وتنظيم عملية التشغيل والتوجيه والتنسيق ودعم أدوار ومهام تشغيل وتنفيذ الجهات الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، والتي تمارس مهامها وواجباتها في مجالات الجمارك والمنافذ والدخول والخروج من الدولة وفق التشريعات السارية بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للمنافذ. |
الحدود: | الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية والبرية للدول المجاورة. |
المناطق الحرة: | المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة. |
المادة (2)
إنشاء الهيئة
1. تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.
2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات.
5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة.
وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقًا لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (3)
مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة (4)
أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
1. تنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة.
2. تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
3. تنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.
المادة (5)
اختصاصات الهيئة
الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة، لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة.
8. إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة.
10. إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
12. وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات.
13. اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
14. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
15. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
16. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
17. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
18. أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (6)
رئيس الهيئة
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماد مجلس الوزراء.
5. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
6. الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها.
7. تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات سواءً داخل الدولة وخارجها.
8. أي صلاحيات أو مهام أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض أي من المدراء العموم ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.
المادة (7)
المدراء العموم
يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري يجب ألا تقل رتبته عن لواء، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام والاختصاصات الآتية:
1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها ووفقًا للصلاحيات المخولة له.
6. أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يكلف بها من قبل الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.
المادة (8)
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة على النحو الآتي:
1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
2. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها.
3. أية موارد مالية أخرى أو منح يوافق عليها الرئيس.
المادة (9)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (10)
اختصاصات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بالآتي:
1. إصدار القرارات والجزاءات الإدارية بشأن المناطق الحرة أو المنافذ التي لا تلتزم بتطبيق المتطلبات والمعايير الأمنية أو القانونية، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
2. تحديد المنافذ الرسمية لدخول الدولة أو الخروج منها بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
3. الاستثناء من تطبيق هذا المرسوم بقانون.
المادة (11)
صفة الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (12)
الاستعانة بالجهات الأخرى
يجوز للرئيس طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة أو أي جهة أخرى إذا استدعت الحاجة القيام بأي مقتضى لتنفيذ أية إجراءات تستوجب تدخلهم.
المادة (13)
يجوز بقرار من السلطة المختصة في كل إمارة بالاتفاق مع الهيئة أن تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات المعنية في كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب قوانين إنشائها، على أن يصدر قرار من الجهات المعنية بنقل العاملين لديها للهيئة وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.
المادة (14)
القرارات التنفيذية
دون الإخلال بصلاحيات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (15)
الإلغاءات
1. يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للتشريعات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.
المادة (16)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي:
بتاريخ: 16/ محرم/ 1443هـ
الموافق: 25/ أغسطس/ 2021م
نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
يسمى هذا النظام “القانون ” (نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام “القانون” ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر :
1 – المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 – الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك .
3 – الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك .
4 – المدير العام : مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.
5 – المدير : مدير الدائرة الجمركية.
6 – الإدارة : الإدارة العامة للجمارك .
7 – الدائرة الجمركية : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8 – النظام “القانون” : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له .
9 – النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام ” القانون” ويشمل :
أ) النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية .
ب) النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة أخرى يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
10 – الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة .
11 – التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة “الرسوم” الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها.
12 – الضريبة “الرسوم” الجمركية : هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام “القانون” .
13 – الرسوم : هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة .
14 – البضاعة :كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري .
15 – نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
16 – اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
17 – منشأ البضاعة : هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
18 – البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام ” القانون” أو نظام ” قانون” آخر .
19 – البضائع المقيدة : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام “القانون ” أو أي نظام “قانون” آخر .
20 – المصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
21 – المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
22 – المُصدِّر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة .
23 – بيان الحمولة “المانيفست” : المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة .
24 – المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية. ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة .
25 – السوق الحرة : البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب ” الرسوم ” الجمركية لغايات العرض والبيع.
26 – البيان الجمركي : بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق لاحكام هذا النظام “القانون” .
27 – المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة .
28 – المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب “الرسوم” الجمركية وفق أحكام هذا النظام “القانون” .
29 – الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
30 – الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
31 – الخزينة : الخزينة العامة .
32 – التخليص الجمركي : توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) .
33 – المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
34 – مندوب المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية .
المادة (3)
تسري أحكام هذا النظام “القانون” على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية. ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .
المادة (4)
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام ” القانون ” .
المادة ( 5 )
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام “القانون” .
المادة ( 6 )
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
المادة ( 7 )
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ( 8 )
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة و فق ما ورد بالمادة ( 7) من هذا النظام “القانون” .
الباب الثالث: المنع والتقييد
المادة ( 19 )
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، و تعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية .
المادة ( 20 )
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار اقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
المادة (21)
يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية، إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة. وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمنى بذلك دون إبطاء. ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.
المادة ( 22)
يحظر على الطائرات المغادرة من الدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة. وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء، وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريراً مؤيداً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام ” قانون ” أو قرار آخر.
المادة ( 23)
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية .
المادة ( 24 )
تمنع الإدارة بموجب أحكام هذا النظام ” القانون ” أو أي نظام “قانون” أو قرار آخر دخول البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها، كما تمنع دخول البضائع المقيدة أوخروجها أو عبورها إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.
المادة ( 24 مكرر )
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة ، تتخذ الادارة الجمركية الاجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية .
الباب الرابع: العناصر المميزة للبضائع
لمادة ( 25 )
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
المادة ( 26 )
تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الاحكام والاسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة ( 27 )
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :
- تُقدَّم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو الكترونية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ تقديم الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي.
- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.
- للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
- يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.ويجوز للمدير العام أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة دون ابراز الفواتير في الحالات التي يتعذر على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها وفقا للضوابط والشروط التي يحددها
أولاً: بيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول الاتفاقية:
الفصل الأول : التبادل التجاري
المادة الأولى: الاتحاد الجمركي
-
تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
-
أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
-
نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
-
انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
-
معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
المادة الثانية : العلاقات الاقتصادية الدولية
-
اتّباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
-
عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
-
توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
-
توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
الفصل الثاني: السوق الخليجية المشتركة
المادة الثالثة
-
التنقل والإقامة.
-
العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
-
التأمين الاجتماعي والتقاعد.
-
ممارسة المهن والحرف.
-
مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
-
تملّك العقار.
-
تنقل رؤوس الأموال.
-
المعاملة الضريبية.
-
تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.
-
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
الفصل الثالث: الاتحاد النقدي والاقتصادي
المادة الرابعة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي
المادة الخامسة: البيئة الاستثمارية
-
توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
-
معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
-
تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
-
تبني مواصفات ومقاييس موحّدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي لـ “هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون”.
المادة السادسة: المعونات الدولية والإقليمية
الفصل الرابع: التكامل الإنمائي
المادة السابعة : التنمية الشاملة
المادة الثامنة: التنمية الصناعية
-
تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ “الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
-
تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية.
المادة التاسعة : النفط والغاز والموارد الطبيعية
-
تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.
-
تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة.
-
تتعاون الدول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات.
المادة العاشرة : التنمية الزراعية
المادة الحادية عشرة : حماية البيئة
المادة الثانية عشرة: المشروعات المشتركة
-
تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز.
-
تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس.
-
توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس.
-
إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحدٍّ أدنى.
الفصل الخامس: تنمية الموارد البشرية
المادة الثالثة عشرة: الاستراتيجية السكانية
المادة الرابعة عشرة: محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي
-
تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدّد وسن التشريعات اللازمة لذلك.
-
تضع الدول الأعضاء برنامجاً زمنياً لتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك.
المادة الخامسة عشرة: التعليم
-
تتعاون الدول الأعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التنمية في دول المجلس.
-
تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجلس في جميع المجالات.
-
تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
المادة السادسة عشرة: توطين القوى العاملة
-
تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل فيها، وإزالة العقبات التي تعترض انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة.
-
تتبنى الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدّلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية.
المادة السابعة عشرة: زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها
الفصل السادس: مجالات البحث العلمي والتقني
المادة الثامنة عشرة: البحث العلمي والتقني
-
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المتخصصة، ووضع الحوافز اللازمة لذلك.
-
التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الأعضاء.
-
توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.
-
تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة.
المادة التاسعة عشرة: القاعدة العلمية والتقنية و المعلوماتية
-
تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى.
-
وضع مُخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة.
-
دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس.
المادة العشرون: الملكية الفكرية
الفصل السابع: النقل والاتصالات والبنية الأساسية
المادة الحادية والعشرون: وسائط النقل
المادة الثانية والعشرون: خدمات وسائط النقل البحري
المادة الثالثة والعشرون: تكامل البنية الأساسية
المادة الرابعة والعشرون: الاتصالات
المادة الخامسة والعشرون : التجارة الإلكترونية
الفصل الثامن: آليات التنفيذ والمتابعة
المادة السادسة والعشرون: تنفيذ الاتفاقية
-
تقوم اللجان العاملة في إطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية.
-
تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.
-
توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريراً دورياً شاملاً إلى المجلس الأعلى، وتضع الأمانة العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد إتمامها.
المادة السابعة والعشرون: تسوية الخلافات
-
تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس، وتسعى إلى حلّها ودياً.
-
إذا لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
-
تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة.
-
إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون: المصادقة والنشر
المادة التاسعة والعشرون: سريان الاتفاقية
المادة الثلاثون : الاستثناء
المادة الحادية والثلاثون : الاتفاقات الثنائية خارج إطار المجلس
المادة الثانية والثلاثون : أولوية أحكام الاتفاقية
-
تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
-
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية.
-
إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة الثالثة والثلاثون : التعديل والتفسير
-
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى.
-
تُفوّض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية.
-
صاحب السمو الشيخ زايــد بن سلطـان آل نهيانرئيس دولة الإمارات العربية المتحدةعنه صاحب السمو الشيخ مكتـوم بن راشد آل مكتـومنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي
-
حضرة صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفةملك مملكة البحرين البحريـــن
-
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكـة العربيـة السعوديةعنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية
-
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيدسلطــان عمــــان
-
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيأميــر دولـــة قطــر
-
صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباحأميـــر دولــــة الكويــتعنه معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحرئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي