بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون الإتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذيه، يجب على صاحب بطاقة الهوية مراعاة ما يلي:
- ألا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوه بطاقة الهوية.
- أن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات وأن يبرزها حال طلبها منه طبقاً للقانون.
- أن يلتزم بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو إستبدال أو تسليم البطاقة.
- أن يخطر الإدارة المختصة بالهيئة بأي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير.
- أن يخطر الهيئة من خلال مراكز التسجيل التابعة خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد وعليه
- التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد لها وسداد الرسوم المقررة مرفق به تعهد بأن البطاقة غير مرهونه أو محجوزة لدى أية جهة.
- في حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال أن يخطر أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه وعليه التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها وسداد الرسوم المقررة.
- لا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.
- على كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانونا أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو أقرب مركز شرطة.
- على كافة حاملي بطاقة الهوية ضرورة التقيد والإلتزام بما ورد بالتعميم أعلاه والعمل بموجبه ويتحمل ولي الأمر أو من ينوب عن صاحب البطاقة قانوناً مسوؤلية تنفيذ الواجبات المشار إليها.
اكتب تعليقك