أولاً : موعد إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس:
يطبق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير عام 2003م .
ثانياً : نقطة الدخول الواحدة لدول المجلس :
تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي ، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس ما يلي :
يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو .
يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء ، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات ، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس .
وضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية .
البضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى ، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها .
البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة ، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.
ثانياً : أسس ومفهوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس
هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم ” الضرائب ” الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها رسوم ” ضرائب ” جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .
يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على الأسس التالية :
تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي .
نظام “قانون” جمركي موحد .
إعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة .
توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس” .
نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة .
انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع الممنوعة والمقيدة .
معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية .
ثالثاً : توحيد التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي:
تحدد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة فـي المـائة (5%) على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي ، ويعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2003م.
تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركيـة 417 سلعـة (بند فرعي) وفق البيان المرفق (مرفق رقم ، بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول المجلس .
يتم العمل بالضرائب “الرسوم” الجمركية (المئوية والنوعية) على التبغ ومشتقاته في الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بواقع 100% (محتويات الفصل 24 من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق). ويؤخذ بالحد الأعلى للرسوم النوعية أو الوزن في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ، وتعتبر الإيرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كإيرادات أي سلعة أخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الإيرادات الجمركية المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي.
رابعا : النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون :
تطبق الدول الأعضاء النظام “القانون ” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية في جميع إدارات الجمارك فيها.
خامساً : إستيفاء الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من يناير 2003م ، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) وفقاً للآلية التالية .
تتبع الآلية التالية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائي للسلع في توزيع الإيرادات الجمركية خلال الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس (والتي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد أقصى):
اذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الاول :
الارساليات الكاملة :
تتم الإجراءات الجمركية كاملة (عمل البيان الجمركي الموحد – المعاينة – التفتيش – استيفاء الرسوم الجمركية) على البضاعة الواردة لدول المجلس في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي.
يتم انتقال البضائع الواردة كاملة من خارج دول المجلس من نقطة الدخول الواحدة بعد استكمال إجراءاتها الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية عليها الى مقصدها النهائي مباشرة أو عبر دولة عضو أو أكثر بعد ترصيصها وبموجب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي.
يؤشر على نسخة بيان الاستيراد بما يفيد خروج البضاعة ومرورها عبر الدول الأعضاء .
الارسالية غيرالكاملة :
إذا كانت البضاعة المراد انتقالها بين دول المجلس جزء من إرسالية تمت إجراءاتها الجمركية في مركز الدخول ، ويرغب المستورد في نقل جزء منها الى دولة أخرى من دول المجلس أو عبرها قبل مغادرتها للدائرة الجمركية إلى مقصدها النهائي فيتم انتقالها بموجب البيان الجمركي للاغراض الإحصائية المتفق عليه في إطار المجلس ونسخة من بيان الاستيراد الاصلي بعد ترصيصها .
تسجل المراكز الجمركية البينية على خلفية البيان الجمركي للاغراض الإحصائية ما يفيد بدخول البضاعة او خروجها وتحتفظ بنسخة من مستندات البضاعة لغرض المقاصة بين الدول الاعضاء.
اذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية :
البضائع الأجنبية التي يكون مصدرها الأسواق المحلية للدول الأعضاء وتكون قاصدة لدولة عضو مباشرة أو عبر دولة عضو أخرى ، يتم التعامل معها خلال الفترة الانتقالية وفقا للأتي:
البضائع التي استوردت لدول المجلس قبل عام 1/1/ 2003م والتي يكون مصدرها اسواق دول المجلس المحلية ترسم في منفذ دولة المقصد النهائي لهذه البضائع .
البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م وقدم مستوردوها شهادات جمركية صادرة من منفذ الدخول الأول تثبت دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي ، فيكتفى بالرسوم التي تم استيفاؤها في المنفذ الأول .
البضائع التي استوردت لدول المجلس بعد 1/1/2003م ولم يثبت مستورردوها دفع رسومها الجمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي ، فيتم ترسيمها في منفذ دخول دولة المقصد النهائي .
السلع التي ترد الى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات تجارة حرة مع دولة اخرى ، يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل لها مرة أخرى .
لأغراض المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعتمد البيان الجمركي للاغراض الاحصائية المتفق عليه في إطار المجلس .
يستوفى البيان الجمركي للاغراض الإحصائية من قبل مالك البضاعة أو من ينوب عنه ويعتمد من قبل جمرك الخروج ويرفق به الفواتير المحلية التي توضح القيمة الفعلية للبضاعة ومنشأها.
يقوم جمرك الدخول والخروج التي تمر به البضاعة بأعتماد ما يفيد دخول وخروج البضاعة على خلفية البيان .
يتم تعبئة البيان الجمركي للاغراض الإحصائية بالحاسب الآلي حسب الإمكانات الفنية المتاحة في كل دولة عضو لتسهيل مهمة المراكز الجمركية في رصد حركة التجارة البينية ولتقديم معلومات دقيقة لجهاز المقاصة .
لأغراض المقاصة ، يعتمد ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والخمسين “بأنه في حالة انتقال السلع الأجنبية من الأسواق المحلية تعتمد القيمة عند نقطة الدخول الأولى ، بصرف النظر عن الفترة التي مضت عليها منذ دخول السلعة لنقطة الدخول الأولى ، ومراعاة تسهيل الإجراءات والنماذج المطلوبة”.
سادسا: المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس :
تكون المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفقاً للمراحل التالية :
المرحلة الأولى :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني (بداية شهر يناير 2003م) وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2003م) ، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على العمل على استكمال الإجراءات الجمركية الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي وفقاً لما يلي :
تلغى إجراءات التصدير وإعادة التصدير والعبور ” الترانزيت ” في المراكز الجمركية البينية في الدول الأعضاء .
يتم في مراكز الدخول البينية في أي دولة عضو مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع بطريقة ملائمة والتأكد من أنه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها ، وخلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها .
التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة .
تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه على البضائع الأجنبية المنقولة من المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي مباشرة لبقية الدول الأعضاء أو تلك المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى ويكتفي بالفواتير المحلية والمستندات التي يتم الاتفاق عليها في إطار المجلس للسلع الأجنبية المنقولة بين الدول الأعضاء .
البضائع الوطنية يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الإحصائي .
ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات في هذه المرحلة .
المرحلة الثانية :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2004م وتستمر لمدة عام (نهاية شهر ديسمبر 2004م) ، وتتركز مهمة المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء على تدعيم روابط إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى وفقاً لما يلي :
يستمر العمل في مراكز الدخول في أي دولة عضو لمطابقة مستندات الاستيراد على البضائع الأجنبية التي ترد من خارج دول المجلس على تلك البضائع والتأكد من انه سبق أن استوفيت الرسوم الجمركية عليها ، ومن خلوها من البضائع الممنوعة في الدولة التي تعبرها تلك البضاعة أو تلك التي تقصدها .
تلغى إجراءات التأكد من أن الإجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقاً لما هو معمول به في الدولة المستوردة وذلك من واقع المستندات المرفقة للبضاعة ، باستثناء الإجراءات الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
تكتفي المراكز الجمركية البينية للدول الأعضاء بالفواتير المحلية الخاصة بالبضائع الأجنبية المنقولة من أسواق إحدى الدول الأعضاء للدول الأعضاء الأخرى والبيان الإحصائي كمستندات للسماح بمرور تلك البضائع .
ترفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس عن النتائج التي تتحقق من تطبيق هذه الإجراءات .
المرحلة الثالثة :
تبدأ هذه المرحلة مع بداية شهر يناير 2005م ، ويتم فيها إلغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة ( د ) من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وأن تعطي المراحل الانتقالية مجالاً لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء التكيف مع الوضع الجديد ، ومعالجة ما قد تظهره التجربة العملية من مصاعب تعيق تطبيق هذه المراحل حسب المتفق عليه وصولاً للوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس .
ثامناً : السماح للمخلصين الجمركيين بممارسة مهنة التخليص في الدول الاعضاء
يتم السماح للمخلصين الجمركيين من مواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي في الدول الأعضاء وفقاً لما ورد في المـادة (109) من النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول المجلس التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الأعضاء.
ثالثاً عشر: تطبيق المواصفات والمقاييس في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة :
يتم تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية في دول المجلس وذلك الى ان يتم استكمال المواصفات الخليجية الموحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة ، بما يضمن تسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي .
رابع عشر : حماية الصناعات الوطنية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك مكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية والتعويضية :
اعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسم حماية على المنتجات المثيلة لبعض صناعاتها الوطنية باستيفاء رسوم الحماية عليها خلال الفترة المرحلية المحددة بثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2005م ، على أن يتم الاتفاق بين الدول الاعضاء خلال عام 2003م على قائمة موحدة للسلع التي ستخضع لرسوم حماية جماعياً من قبل الدول الاعضاء.
يستوفي منفذ الدخول الاول نسبة 5% (حسب آلية المقصد النهائي للسلعة في توزيع الايرادات الجمركية على الدول الاعضاء خلال الفترة الانتقالية) إذا لم تكن السلعة محمية في الدولة ، ويحصل الفرق من قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني لتلك الدولة .
تكون نسبة الـ 5% التي تستوفى من قبل منفذ الدخول الاول خاضعة لنظام المقاصة.
اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية كقانون (نظام) استرشادي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الأول من يناير 2003م.
صفحاتنا للتواصل الاجتماعي